الصفقات العمومية | الإجراءات المتعلقة بالمتنافسين

 الصفقات العمومية | الإجراءات المتعلقة بالمتنافسين

الصفقات العمومية | الإجراءات المتعلقة بالمتنافسين

الإجراءات المتعلقة بالمتنافسين في مسطرة طلب العروض 


أوضح المرسوم السالف الذكرفي الموضوع السابق (أشكال طلب العروض في الصفقات العمومية) الشروط القانونية الواجب توفرها في المتنافسين من أجل إعداد ملفاتهم وتقديمها أمام السلطات المختصة وهي نفس الشروط التي تجيز لجميع المتنافسين في الصفقات العمومية سواء أكانوا أشخاص طبيعيون أو معنويون المشاركة بصفة صحيحة وأن ينالوا الصفقات العمومية إضافة إلى ذلك فقد فرض المشرع المغربي توفر المتنافسين على مجموعة من الشروط الأخرى التي تتعلق بالعناصر التالية  :

أ- إثبات الكفاءات والمؤهلات في الصفقات العمومية :

يرتبط إثبات الكفاءات ومؤهلات المتنافسين عن طريق تهيئ مجموعة من الملفات تختلف باختلاف موضوعها والهدف منها، فهي تكمل بعضها البعض ببيان مختلف أوضاع ومؤهلات المتنافسين .

 ويتعلق الأمر بالملفات التالية: 

الملف الإداري، الملف التقني، وعند الاقتضاء الملف الإضافي. الملف الإداري: يحتوي الملف الإداري على العديد من الوثائق الإدارية المتعلقة بتبرير الوضعية القانونية للمتنافسين في مواجهة المصالح الإدارية المختصة

والجدير بالذكر أن المتنافسين سواء أكانوا مقيمين داخل المغرب أو خارجه، يخضعون لنفس الوثائق والشهادات التكوين ملفهم الإداري بشأن صفقة طلب العروض إلا أنه بالنسبة لهؤلاء المقيمين خارج المغرب، يتعين عليهم تقديم ما يعادل الشهادات المتعلقة بالضريبة وصندوق الضمان الاجتماعي وشهادة القيد في السجل التجاري، تكون مسلمة من الهيئات المختصة أو الإدارات ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ .

 الملف التقني:

يحيل الملف على مجموعة من المستندات التي تثبت الجانب التقني لوسائل والإمكانيات التي يتوفر عليها المتنافس، كما تجدر الإشارة أن هذا الملف يتكون من: - مذكرة تبين الوسائل التقنية والبشرية التي يتوفر عليها المتنافس. - الشهادات المسلمة من طرف رجال الفن التي تم تحت إشرافهم إنجاز الأعمال المذكورة . 

- المعلومات والوثائق التقنية والوثائق الإضافية الخاصة بالمقاولة

الملف الإضافي: هو عبارة عن ملف يحتوي على المستندات التكميلية التي يستوجبها ملف طلب العروض تبعا لأهمية أو تعقد العمل موضوع الصفقة .

 ب- التصريح بالشرف في الصفقات العمومية :

يعد هذا الشرط من الشروط الأساسية التي يتعين على كل متنافس في الصفقات العمومية الالتزام بها لضمان التعامل فقط مع أولئك الصادقين في أقوالهم وأعمالهم وتصريحاتهم، ولسلامة التقييم الإيجابي والموضوعي لعروضهم ولتحقيق الأهداف المرجوة من الصفقة، أما إذا تبت الإخلال بهذا الشرط أي ثبوت عدم صحة التصريح بالشرف فإنه يجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية .


ت- محتوى ملفات المتنافسين في الصفقات العمومية :

يجب أن تتضمن الملفات التي يتقدم بها المتنافسين، علاوة على دفتر الشروط الخاصة الموقع بالأحرف الأولى الموقع عليه، مستندات الملف الإداري والملف التقني والإضافي عند الاقتضاء، المنصوص عليه في المادة 25 من المرسوم، وعرضا ماليا إذا اقتضى نظام الاستشارة ذلك، عرضا تقنيا سواء برسم الحل الأساسي أو برسم الحل البديل أو هما معا

 ث- إيداع أظرفة المتنافسين في الصفقات العمومية 

طبقا لمقتضيات المادة 31 من المرسوم، عدد المشرع المغربي وسائل إيداع أظرفة المتنافسين بالنظر إلى اختلاف ظروفهم وأوضاعهم، وتبعا لذلك أصبح من حق كل متنافس وحسب اختياره تقديم أظرفته بواسطة: وإما أن تودع مقابل وصل بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان طلب العروض. 

إما أن توجه عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المشار إليه. وإما أن تسلم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.


ولقد تم تحديد كيفية تقديم أظرفة المتنافسين في الصفقات العمومية  في مقتضيات المادة 28 من المرسوم، حيث يضع المتنافس ملفه في ظرف مختوم يحمل: 

- اسم و عنوان المتنافس. 
- موضوع الصفقة، 
والإشارة كذلك إلى الحصة في حالة صفقة محصصة. 
- تاریخ و ساعة جلسة فتح الأظرفة 
- التنبيه بأنه " يجب عدم فتح الظرف إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض خلال الجلسة العمومية الفتح الأظرفة.

وهذا الظرف يحتوي على غلافين منفصلين وإذا نص الإعلان على عرض تقني تصبح الأغلفة ثلاثة. وعملا بالمادة 32 من المرسوم الجديد، يمكن سحب كل ظرف تم إيداعه والتوصل به قبل اليوم والساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة، ويكون سحب الظرف موضوع طلب مكتوب موقع من طرف المتنافس أو ممثله المؤهل بصفة قانونية وموجه إلى صاحب المشروع، ويسجل صاحب المشروع تاریخ وساعة السحب في السجل الخاص المشار إليه في المادة 19 من المرسوم، أو يمكن للمتنافسين الذين سحبوا أظرفتهم تقديم أظرفة جديدة طبقا للشروط المحددة عند إيداع أظرفة المتنافسين .

- طلب العروض بالانتقاء المسبق.

طبقا لمقتضيات المادة 16 من المرسوم الجديد، يكون طلب العروض بالانتقاء المسبق عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا بعد استشارة لجنة القبول، فالمترشحون الذين لا تتوفر فيهم المؤهلات الكافية من الناحية التقنية والمالية وحدهم يمكنهم إيداع عروضهم 3 كما يتم إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق الى نفس الشروط المعتمدة في طلب العروض المفتوح إلا ان هذا النشر يجب أن يتم خلال 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لتلقي ملفات القبول. تتألف لجنة القبول وفقا لنفس الشروط والكيفية الخاصة بلجنة طلب العروض، وتتكلف بفتح الأظرفة والتأكد من المستندات المقدمة في التاريخ والساعة المحددين لها. وبعد القيام بهذا الإجراء في جلسة عمومية تتابع اللجنة عملها في جلسة مغلقة وتقصي المترشحين الذين لم يستوفوا الإجراءات المطلوبة أو كانوا موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي او تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بالنظر إلى المقاييس الواردة في نظام الانتقاء المسبق .

يتم فتح أظرفة المتنافسين من جديد في جلسة عمومية كما هو الشأن بالنسبة لطلب العروض المفتوح أو المحدود ويبلغ إلى اللجنة الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع أو يفتح بعد ذلك الغلافات التي تحمل إشارة "عرض مالي "، ويتلوا فحوى عقود الالتزام، كما يفتح عند الاقتضاء الملفات التي تحمل إشارة "عرض تقني " ويؤشر أعضاء اللجنة على عقد الالتزام وتستمر العملية على النحو السالف الذكر بخصوص النتائج النهائية.

الفقرة الثانية: مسطرة المباراة في الصفقات العمومية

إن نظام المباراة أو المنافسة كأسلوب من أساليب إبرام الصفقات العمومية يمكن اللجوء إليه عندما تبرر أساليب ذات طابع تقني أو مالي القيام بأبحاث خاصة، حيث يسمح بإجراء تنافس بين المترشحين حول أعمال يتم تقييمها بعد استشارة لجنة المباراة والتي سوف تشكل الأعمال التي سيتم طلبها برسم الصفقة، والمتمثلة إما في إعداد مشروع أو بتنفيذ مشروع سبق إعداده، أو بتنفيذ مشروع سبق إعداده، أو بإعداده وتنفيذه في آن واحد .

وتجدر الإشارة على أن مسطرة المباراة تتضمن مجموعة من المراحل تنطلق ببرنامج المباراة ثم يتم إشهار هذا البرنامج وفق الشروط المنصوص عليها ضمن المادة 65 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، أما على مستوى نظام المباراة فإنها تخضع لمقتضيات المادة 66.

يستوجب هذا النظام الحصول على نقطة تقنية دنيا وإجمالية للقبول ، بعدها نجد مرحلة إيداع ملف المباراة الذي نصت عليه المادة 67 من المرسوم السالف الذكر ، بعدها يتم نشر النتائج التي من شأنها إعطاء فكرة عن التنافس ومدى تقييمه لمشروع الصفقة بعدها تأتي مرحلة فتح الأطرفة المحتوية على المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين التي نظمها المشرع في المادة 78 من المرسوم ، التي يجب أن تكون جلسة عمومية وتنعقد هذه الجلسة في اليوم والساعة والمكان المحدد في نظام المباراة ، بعدها يتم تقييم المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين في جلسة مغلقة من أجل الوقوف على تكلفة إنجاز تنفيد المشروع وعليه يتم تحرير محضر أثناء الجلسة ويبين هذا الأخير المناقشات التي أجرتها اللجنة مع المتنافسين وكذلك الملاحظات أو الاعتراضات وعموما تعمل اللجنة على إقصاء كل مشروع تجاوز الحد الأقصى للنفقة المخصصة لتنفيذ المشروع، كما يحق لها إلغاء المباراة دون أية مسؤولية وفي أية مرحلة من مراحل المسطرة، تطبيقا لمقتضيات المادة 83 من المرسوم.

الموضوع السابق : المساطر العادية لإبرام الصفقات العمومية

المزيد من المواضيع المهمة :

يونس
يونس