مصادر الالتزام الإرادية نظرية العقد (الفرع الأول)

قانون الإلتزامات والعقود "نظرية العقد"

القانون المدني,مصادر الإلتزام,قانون الالتزامات و العقود,الالتزام,القانون المغربي,النظرية العامة للالتزام,المدني,مصادر الالتزام,مقرر مصادر الالتزام,كلية الحقوق,خصائص الالتزام,قانون الإلتزامات والعقود,تعريف الالتزام,مداخلات قانونية
قانون الالتزامات والعقود مصادر الالتزام الارادية نظرية العقد

أحكام عامة في نظرية العقد

ملاحظة: الإتفاق أشمل من العقد حيث يمكن أن يكون العقد اتفاقا لكن لا يمكن أن يكون الإتفاق عقدا ، لأن الإتفاق هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام (كالبيع) أو نقله (كالحوالة) أو تأجيله (كتأجيل الإتزام الحال) أو إنهاءه (كالوفاء به أو التنازل عنه)، أما العقد فهو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله. 

تعريف العقد

لكن ليس هناك أهمية كبيرة لهذا التمييز لهذا فالعقد أو الإتفاق هو: " توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه " وإن أردنا التركيز نقول على أنه "اتفاق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني"

خصائص العقد

  1. أن توجد إرادتين أو أكثر.
  2. أن تكون الإرادتين أو أكثر متطابقتين.
  3. أن يحصل التوافق على إحداث أثر قانوني.
  4. أن يقع الإتفاق في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعامالت المالية (لهذا نحذف من هذه الدائرة المعاهدات، تولي الوظيفة العمومية، عقد الزواج التي لا تخضع ل ق.ل.ع).

تقسيمات العقود

المطلب الأول : عقود رضائية وشكلية وعينية 

  • العقد الرضائي: هو الذي ينعقد مرتبا لكافة آثاره القانونية بمجرد تراضي إرادتين – أو أكثر – ومن غير حاجة لإفراغ هذا التراضي في قالب أو شكل معين.
  • العقد الشكلي : هو الذي يتطلب انعقاده إفراغ التراضي عند إبرامه في إطار شكل معين يبينه القانون.
  • العقد العيني : يقتضي بالإضافة لعنصر التراضي تحقق شكلية من نوع خاص هي حصول تسليم محل العقد للطرف الثاني في الإتفاق كالرهن الحيازي للمنقول.

ملاحظة هامة : نميز بين التسليم كركن في العقد العيني بالإضافة للتراضي والأهلية والمحل والسبب ، وواقعة التسليم كأثرمترتب عن تنفيذ معظم العقود الناقلة للملكية (كعقد البيع) والواردة على الخدمات (كعقد المقاولة) .

المطلب الثاني: عقود المساومة وعقود الإذعان
  • عقد المساومة: هو نوع تقليدي للتعاقد يثبت معه لكل العاقدين مناقشة شروطه قبل إبرامه ، ومن أمثلته : الكراء والقرض والشركة والبيع .
  • عقد الإدعان : يكون دون مساومة فيتولى أحد طرفيه تحديد شروطه دون أن يكون باستطاعة الطرف الثاني أن يناقش تلك الشروط أو يعدلها ، ولا يكون أمامه إلا أن يقبلها ككل أو يتركها ككل.
خصائص عقود الإدعان: قانون الالتزامات والعقود المغربي
  1. أن يكون أحد الطرفين في مركز اقتصادي متغلب أي محتكر قانوني أو فعلي.
  2. أن يكون محله سلع أو مرافق من الضروريات.
  3. أن يكون الإيجاب عاما ودائما موجه لأشخاص غير معينين ويحتفظ به لمدة غير معينة قد يكون لزمن معين.
المطلب الثالت : عقود مسماة وعقود غير مسماة
  • العقد المسمى : منتشر وشائع في الواقع العملي يبرمه الأفراد تحت اسم معين يعرف به ، وتدخل المشرع لتنظيمه ووضع أحكام خاصة به كعقود البيع والإيجار والوكالة والمقايضة ...
  • العقد غير المسمى : غير شائع في الحياة أوشائع دون اسم معين يعرف به ، ولم يتدخل المشرع لتنظيمه بنصوص خاصة، كعقد دار النشر مع المؤلف. يخضع في تنظيمه لأحكام النظرية العامة لإلتزامات والعقود وخاصة نظرية العقد وإلا يتم الرجوع لأقرب العقود المسماة له أو للعرف.
المطلب الرابع : العقود البسيطة والعقود المركبة
  • العقد البسيط : يتضمن وصفا واحدا لكونه تضمن بنود من طبيعة واحدة ولا يكون خليطا من عدة عقود، كالبيع والكراء والعمل...
  • العقد المختلط : يثبت له أكثر من وصف قانوني لإشتماله بنودا مختلفة الطبيعة ، فلا يمكن الجزم في نسبته لصنف معين من العقود مما يستعصي في الغالب على القاضي تكييفه ؛ مثل عقد الإستصناع الذي يتم بمواد مقدمة من رب العمل، فهو غالبا يدور بين البيع والمقاولة بالنظر لنسبة المواد مقارنة مع عمل الصانع فالعقد يشكل بيعا إن كانت قيمة المواد هي الغالبة أو المقاولة إن كان عمل الصانع غالبا.شرح مصادر الالتزام فى القانون المغربي
المطلب الخامس : العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد
  • العقد الملزم للجانبين : يسمى كذلك العقد التبادلي وهو يولد التزامات متقابلة في ذمة كل العاقدين فيصبح كل منهما دائنا ومدينا في نفس الوقت؛ كعقد الكراء الذي يلزم المكري بتمكين المكتري من الإنتفاع بالعين المكتراة نظير وفاء  بالسومة الكرائية المتفق عليها.
  • العقد الملزم لجانب واحد : يرتب التزامات على عاتق طرف واحد فقط أما الطرف الثاني فلا يتحمل بأي التزام إنما يقبل التعاقد فقط ؛ كالهبة بغير عوض يكون معها الواهب مدينا بتسليم الشيء للموهوب له، هذا الأخير يعتبر دائنا بالشيء محل الهبة.
المطلب السادس: عقود المعاوضة وعقود التبرع تعريف العقد
  • عقد المعاوضة : يحصل فيه كل عاقد على مقابل لما يعطيه ، أي ينبني على فكرة الأخذ والعطاء ، حيث يسعى كل طرف للحصول على العوض الذي عول عليه عند العاقد, ويستوي أن يكون العوض مبلغا نقديا (كعقد البيع) أو عينيا (كعقد المعاوضة) .
  • عقد التبرع : لا يرتكز على تقابل العوضين لأ أحد الطرفين لا يحصل على مقابل لما يعطيه والأخر لا يعطي فيه مقابلا لما أخذ، فأساس هذا العقد هو البر والإحسان كعقد الهبة دون أجر.
المطلب السابع: العقود المحددة والعقود الإحتمالية تعريف العقد
  • العقد المحدد : عقد يستطيع كل واحد من طرفيه أن يعرف وقت التعاقد ما يأخذه وما يعطيه، حتى لو كان الإتزامين غير متكافئين كالبيع.
  • العقد الإحتمالي : لا يكون فيه بوسع أحد طرفيه أو كلاهما أن يضبط وقت إنعقاد حقوقه والتزاماته، إذ يتوقف على أمر أوحادث مستقبل ومحتمل غير مؤكد الوقوع مثل عقد التأمين على الحياة حيث يحصل كل من المؤمن والمؤمن له وقت التعاقد مبلغ ما سيعطيه وما سيأخذه.
 المطلب الثامن : العقود الفورية والعقود الزمنية
  • العقد الفوري : هو الذي ينتج آثاره القانونية لحظة إبرامه وقد يتأجل تنفيذه لتاريخ الحق غير أن عنصر الزمن لا يعتبر أساسيا فيه فلا يغير من طبيعته كعقد البيع.
  • العقد الزمني : أو عقد المدة حيث يكون الزمن أمرا أساسيا فيه وهو الأساس الذي على ضوءه يحدد محل التعاقد كالكراء وعقد العمل.
المطلب التاسع : العقود الفردية والعقود الجماعية
  • العقد الفردي : عقد لا تنفذ آثاره التعاقدية إلا بالنسبة لأطرافه الذين ارتضوه دون غيرهم، والأصل هو العقود الفردية نظرا لنسبية آثار العقد.
  • العقود الجماعية : عقد ينشىء حقوقا ويرتب التزامات في مواجهة أشخاص غير أطرافه ؛ من أمثلتها عقود الجماعات المهنية لفئات الحرفيين.القانون المغربي النظرية العامة للالتزام ,مداخلات قانونية

مبدأ سلطان الإرادة

كان الرومان يعتدون بالشكلية لكن في عصور متأخرة اعتدوا بالرضائية في بعض العقود أما الشريعة الإسلامية اعتمدت مبدأ سلطان الإرادة كمبدأ عام، وبرز في القرون الوسطى أوربا تحت تأثير المباديء الكنيسية التي اعتبرت الوعد ملزم وتقوى في القرنين 18 و19 وساد الحياة القانونية لإتشار المذهب الفردي.

 لكن مع بروز القرن 20 عرفت تحولات كبيرة في الميدان القانوني تمثلت بالخصوص في الحد من مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد لأسباب اجتماعية واقتصادية وحماية للنظام العام، والعمل التشريعي حاليا يقلص من فعاليته ويقيده باستثناءات تجهز عليه أحيانا.
القانون المدني مصادر الإلتزام في قانون الالتزامات و العقود 
المصدر: ملخص كتاب دروس في القانون المدني 
للدكتور عبد الحق الصافي 
إنجاز يوسف باجة.