الإرادة المنفردة في القانون المغربي

الإرادة المنفردة في القانون المغربي قانون الإلتزامات والعقود الإرادة المنفردة في القانون المغربي مدى اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا عاما للإلتزام الإرادة المنفردة في ق,ل,ع مصادر العقد الوعد بجائزة الموجه للجمهور شروط الوعد بجائزة الإردة المحل السبب تعريف الإرادة المنفردة في القانون انهاء العقد بالارادة المنفردة مصادر الالتزام الاثراء بلا سبب
الإرادة المنفردة

الإرادة المنفردة في القانون المغربي

الإرادة المنفردة باعتبارها تصرف قانوني من جانب واحد قد تولد آثار قانونية متنوعة ومختلفة، قد تؤدي لإنشاء حق عيني أو إنهاءه أو تصحيح عقد قابل للإبطال، ونص عليها القانون رغم أنها لا تنشيء حقا شخصيا أو التزاما، جرى التساؤل حول قدرتها على إنشاء الإلتزامات أي بصيغة أخرى هل يمكن اعتبارها مصدرا عاما للإلتزام كالعقد؟.

مدى اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا عاما للإلتزام

انقسم الفقه لعدة اتجاهات منها هاتين النظريتين:

النظرية الأولى: فرنسية متأثرة بالنظرة الرومانية القديمة لا تعتبر الإرادة مصدرا للإلتزام هذا الأخير الذي ال ينشأ سوى بالعقد، السند هو أنه إذا أمكن فهم ان المدين التزم بإرادته المنفردة فلا يفهم كيف أن الدائن يلتزم دون إرادته، وإن تواجدت إرادة الدائن فهنا نكون أمام توافق إرادتين لنشوء العقد، وإن قيل أنها متوقفة على إنشاء الإلتزام فستكون ممتدة لإنهاءه مما يجعل الإلتزام منحلا.

النظرية الثانية : جرمانية متأثرة بالعادات الجرمانية نادى بها فقهاء أمثال سيجل، ترى بأنها تستطيع إنشاء التزام وتعتبرها مصدرا عاما للإلتزام، وتقوم النظرية على:

اعتبارات عملية: حيث تستوعب كثيرا من الوضعيات القانونية كالوعد بالجائزة والإلتزام بالسند لحامله والتزام المتعهد في الإشتراط لمصلحة الغير ...

الوجهة المنطقية: ترى أنه ليس ما يمنع الشخص أن يلتزم بإرادته المنفردة بل إن الإلتزامات العقدية لا تنشأ من توافق الإرادتين بل التزامات كل واحد من المتعاقدين تنشأ بإرادته المنفردة.

النظرية الوسطى : هذه النظرية تجنبت تطرف سابقاتها فلا تمانع في اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا للإلتزام لكنها لا تعمم ذلك فتعتبرها مصدرا ثانويا أو استثنائيا بجانب العقد الذي يبقى المصدر الأول فلا تعتبرها مصدرا عاما.

الإرادة المنفردة في قانون الإلتزامات والعقود

ساير المشرع المغربي الفقه الحديث فاعتمد النظرية الوسطى واعتبر الإرادة المنفردة مصدرا استثنائي وعبر عنها في أول فصل ب " التصريحات المعبرة عن الإرادة " كما أنه أتى في الفصل 14 ليقرر أن " مجرد الوعد لا ينشيء التزام " ومن تطبيقاتها:

  • الإيجاب الملزم : حيث اعتبر الإيجاب مصدر التزام الموجب يبقى قائما لحين انتهاء الأجل للقبول (الفصل 29)
  • الوقف: وهو حبس العين على ان لا تملك لأحد.
  • الوصية: تصرف من شخص في ماله أو جزء منه لشخص آخر يستحقه بعد وفاته.
  • حالات تطبيقية في الفصول 15 ،16 و19 كالوعد بجائزة.

الوعد بجائزة الموجه للجمهور

هو إعلان موجه للجمهور يتضمن التزاما بمنح جائزة لسبب ما ويعتبر معاوضة إن كان نفع النشاط المبذول من لدن الغير لإستحقاقها تعود على الواعد، أو تبرع إن كان هذا النفع لا يعود على الواعد لكنه يعود فقط على من بذل الجهد.

شروط الوعد بجائزة

هو تصرف قانوني يلزمه شروط التصرفات القانونية عامة كالتالي:

أولا: من حيث الإرادة
  1. يجب أن تصدر من شخص كامل الأهلية، أهليته غير معيبة بغلط أو إكراه أو تدليس.
  2. يجب أن تكون إرادة الواعد الصادرة جدية أما عكس ذلك فلا تعد التزاما.
  3. التعبير يوجه للجمهور اما إن وجه لشخص معين يعتبر إيجابا يلزمه قبول.
  4. يجب أن يوجه بطريقة تتوفر فيها العلانية حتى يعلم بها الجمهور كالنشر بالإذاعة مثال.
ثانيا: من حيث المحل (لها محل مزدوج)
  1. العمل الموعود به والمعين به الشخص ليحصل على الجائزة.
  2. الجائزة ويشترط أن تكون معينة ذات قيمة مالية (كالنقود) أو قيمة أدبية (كالوسام).
ثالثا: من حيث السبب (السبب هنا بمعنييه)

بمعناه الموضوعي وهو سبب التزام الواعد المتمثل في العمل المخصصة الجائزة من أجله ويجب أن يكون عملا ممكنا ومشروعا.

بمعناه الذاتي وهو الباعث الدافع إلى الوعد ويجب أن يكون الباعث مشروعا غير مخالف للنظام العام.

آثار الوعد بجائزة

تختلف حسب إن حدد للوعد أجل أم لم يحدد:

إن لم يحدد الواعد أجل : يظل ملتزما لكن بإمكانه الرجوع وسحب الوعد بنفس الطريقة التي تم بها، ولا يكون هناك مفعول للرجوع إن قام أحد بإنجاز العمل أو بدأ في التنفيذ (ف 16/1) فيستحق الجائزة حتى ولو لم يقصد الحصول عليها (ف15)

إن حدد الواعد أجلا : هنا لا يستطيع الرجوع عن وعده قبل انتهاء الأجل (ف 16/2) لكن إن انتهى الأجل دون قيام أحد بالعمل ينقضي الإلتزام إلا إن قام أحدهم بعد الأجل وكان على أساس الإثراء بال سبب.

مواضيع قد تهمك: