الجرائم المعلوماتية في القانون المغربي PDF

الجرائم المعلوماتية في القانون المغربي

الجرائم المعلوماتية في القانون المغربي أنواع الجريمة المعلوماتية الترسانة القانونية المغربية لمواجهة الجريمة المعلوماتية مواجهة الجريمة المعلوماتية على ضوء القانون الجنائي مواجهة الجريمة المعلوماتية في ضوء التشريعات المغربية ذات الصلة بالمعاملات الالكترونية  القانون المغربي رقم 3-070 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات خصائص للجريمة المعلوماتية تعريف الجريمة المعلوماتيةالجرائم المعلوماتية,الجرائم,الالكترونية,معلومات,الجرائم المعلوماتيه,جرائم المعلوماتية,قانون جرائم المعلوماتية,جرائم,مكافحة الجرائم المعلوماتية,جريمة معلوماتية,الجرائم الالكترونية
المكتبة الشاملة: الجرائم المعلوماتية في القانون المغربي PDF

تعريف الجريمة المعلوماتية

  • المجال المعلوماتي هو مجال حديث ومتجدد، وكل تعريف قد يصبح متجاوزاً فيما بعد لأن المجال التكنلوجي هو مجال متطور وبالتالي يصعب وضع تعريف محدد ومضبوط لهذا النوع من الجرائم. (اقرأ موضوع الادارة الالكترونية ومبادئ الحكامة الجيدة).
  • المشرع المغربي لم يقم بوضع تعريف للجريمة المعلوماتية بحيث ترك ذلك للفقه والقضاء.
  • من التعريفات الفقهية، نجد تعريف الفقيه الألماني تاديمان:” هي شكل من أشكال السلوك الغير المشروع والضار بالمجتمع، والذي يرتكب باستخدام الحاسب الالي“. (اقرأ موضوع الجريمة الالكترونية في الفقه الاسلامي).
  • عرفها الدكتور محمد سامي الشوا:” كل فعل عمدي ينشأ عن الاستخدام الغير المشروع لتقنية المعلوميات، هدفه الاعتداء على الأموال المادية والمعنوية“.

خصائص للجريمة المعلوماتية

  1. لا يشترط في هذه الجرائم مستوى من الثقافة أومن التحصيل العلمي.
  2. الهدف من هذه الجرائم هو قهر النظام أكثر من الحصول على الربح السريع الذي ينشده مرتكبو الجرائم التقليدية، ولكن إذا اقترن الهدفان كانت حصيلة الجريمة أكبر.
  3. تتسم هذه الجرائم بأنها أقل عنفا من الجرائم التقليدية الأخرى كالسرقة والقتل: الركن المادي قد لا يتجاوز مجرد لمسات بسيطة لمفاتيح التشغيل لجهاز الحاسب الآلي.
  4. عولمة هذا النوع من الجرائم يطرح صعوبة من حيث القانون الواجب التطبيق والإجراءات الشكلية المتبعة بهذا الصدد. (اقرأ موضوع المحكمة الرقمية والنظم المعلوماتية).
  5. ارتكاب هذه الجرائم لا يحتاج إلى تكاليف باهظة: يمكن ارتكابها في أي مكان من العالم دون حاجة لمغادرته.
  6. السرعة وسهولة طمس هذه الجرائم يطرح صعوبة من حيث الوصول إلى الفاعل الأصلي والكشف عنها والذي لا يتم إلا عن طريق الصدفة: لا تخلف جرائم الحاسب آثارا خارجية لأنها تنصب على بيانات ومعلومات مختزنة في نظم المعلومات والبرامج مما ينفي وجود أي أثر مادي يمكن الاستعانة به في إثباتها.

أنواع الجريمة المعلوماتية

  • جرائم نظم وقواعد المعلومات.
  • جرائم البيانات الشخصية الالكترونية.
  • جرائم ماسة بالمستهلك الالكتروني.
  • جرائم السطو على بطاقات الائتمان والتحويل الالكتروني الغير المشروع للأموال.
  • جرائم القذف والسب وتشويه السمعة صناعة ونشر الإباحة.

الترسانة القانونية المغربية لمواجهة الجريمة المعلوماتية

مواجهة الجريمة المعلوماتية على ضوء القانون الجنائي

أولا: القانون المغربي رقم 3-070 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات: (الفصول3-607 إلى 11-607 من مجموعة القانون الجنائي المغربي).

ثانيا: القانون المغربي رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب: (الفصول1- 218 إلى9-218 من مجموعة القانون الجنائي المغربي).

ثالثا: القانون رقم 03-24 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة: (الفصل1-503 والفصل2-503 من مجموعة القانون الجنائي المغربي).

مواجهة الجريمة المعلوماتية في ضوء التشريعات المغربية ذات الصلة بالمعاملات الالكترونية

أولا: القانون المغربي رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009.

ثانيا: القانون المغربي رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.

القانون المغربي رقم 07-03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات

حصر الأفعال المجرمة في:

  1. الدخول الاحتيالي إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات والبقاء بعد الدخول خطأ فيه.
  2. حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو التسبب في اضطراب في سيره.
  3. العرقلة العمدية لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو إحداث خلل فيه.
  4. إدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو إتلافها أو حذفها منه أو تغيير المعطيات المدرجة فيه، أو تغيير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها بشكل احتيالي.
  5. التزوير أو التزييف لوثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شان التزوير أو التزييف الحاق ضرر بالغير.
  6. استعمال وثائق معلوميات مزورة أو مزيفة.
  7. صنع تجهيزات، أو أدوات، أو إعداد برامج للمعلوميات، أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب هذه الجرائم أو تملكها أو حيازتها أو التخلي عنها للغير أو عرضها رهن إشارة الغير.
  8. محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة.
  9. المشاركة في عصابة أو اتفاق لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من هذه الجرائم.

الفصل 3-607 جريمة الدخول الاحتيالي وجريمة البقاء بعد تحقق الاتصال غير المقصود في نظام للمعالجة الالية للمعطيات

ينص الفصل على ما يلي: (يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق دخوله. تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، أو اضطراب في سيره.)

المشرع المغربي في هذا الفصل يعاقب على جريمتين:

  • الأولى: هي الدخول بطريقة الغش إلى نظام المعالجة الآلية.
  • الثانية: تتمثل بعدم الخروج من النظام في حالة تحقق الاتصال الذي قد يتم عن طريق الخطأ: أي الاحتفاظ بالاتصال في حالة حصوله، وعدم الخروج منه على الرغم من علم الجاني بعدم مشروعية الاتصال الذي حصل لكونه ليس له الحق في ذلك.
الفصل 4-607
  • دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10000 إلى 100000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني.
  • دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100000 إلى 200000 درهم إذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام، أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل للغير القيام بها.

القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية

  1. الهدف الأساسي لقانون 05/53: تحويل الحجج الإلكترونية إلى حجج في المقام الأول بتنصيصه على أن المحرر الالكتروني يقبل كحجة على غرار المحرر المنشأ على دعامة ورقية: الاعتراف بالمحرر الإلكتروني كوسيلة إثبات.
  2. المادة 417/1 من قانون05/53 على أنه: " تتمتع الوثيقة الإلكترونية المحررة على دعامة إلكترونية من قوة توازي قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وأن يتم التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة الإلكترونية".
  3. تحديد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية والقواعد الواجب التقيد بها من طرف مقدمي هذه الخدمة ومن طرف الحاصلين على الشهادات الالكترونية.
  4. القانون رقم 05-53 أثر بشكل أساسي على فصول قانون الالتزامات والعقود عن طريق تعديل بعض نصوصه أو إضافة أخرى جديدة متصلة بالبيئة المعلوماتية.
  5. القانون يتضمن كذلك مجموعة من النصوص الزجرية والتي تساهم في مكافحة الجرائم المعلوماتية: الفصول من 29 إلى 41.
  6. القانون رقم 05-53 ميز بين الجرائم والعقوبات التي تطال مقدمي خدمات المصادقة، وبين تلك التي تجرم بعض ممارسات طالبي الخدمة.
Telecharger pdf

المكتبة الشاملة
pdf تحميل