مستجدات قانون المسطرة المدنية في مجال التبليغ

مشروع قانون المسطرة المدنية مستجدات قانون المسطرة المدنية في مجال التبليغ

مستجدات قانون المسطرة المدنية

مستجدات قانون المسطرة المدنية في مجال التبليغ: إن التبليغ هو إيصال أمر أو واقعة ثابتة إلى شخص معين على يد أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أوعن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الإدارية(الفصل 37 من ق.م.م).        

والهدف من ذلك هو ضمان علم المبلغ إليه بالأمر المراد تبليغه وتكمن أهمية التبليغ في عدم جواز إحتجاج المبلغ بجهله لما تم تبليغه به، حتى أن بعض الفقه إعتبر حجية التبليغ كحجية نشر التشريع بالجريدة الرسمية، إذ لا يجوز الإعتذار بجهل القانون. ولكن ينبغي التذكير بأن التبليغ الذي يكتسي الحجية المذكورة، هو ذاك المستجمع لكل البيانات والشكليات المنصوص عليها قانونا.

وقد أكد مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه يتعين على المدعي أومن ينوب عنه، السهر على تبليغ الأحكام القضائية وجميع الإجراءات الأخرى إلى كل أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي تحت طائلة التشطيب على الدعوى من جدول الجلسة متى كان المدعي أو نائبه أو وكيله هو من تولى إجراءات التبليغ، بل إن المحكمة تحكم بإلغاء الدعوى خلال شهرين من تاريخ التشطيب، إذا لم يطلب الطرف المعني بالأمر متابعة النظر فيها.

وفي إطار المشروع، قد تم التأكيد على محورية دور المفوض القضائي في عملية التبليغ، بحيث ال يلجأ إلى غيرها من طرق التبليغ الأخرى إلا في حالة تعذر التبليغ بواسطة هذا الأخير.

ويتعين على المكلف بالتبليغ متى كان المدعى عليه مجهولا أو إنتقل من العنوان أن يقوم لجلب معلومات حول عنوان المدعى عليه من السلطة المحلية التي يجب عليها موافاة بالرد داخل أجل 48 ساعة من تقديم الطلب.

ويعاد إستدعاء الطرف الذي لم يحضر، وكان على المشرع أن ينص على وجوب إشعار بالجلسة المقبلة دون حاجة إلى إعادة الإستدعاء من جديد، لما في ذلك من إهدار للوقت وتمديد أمد النزاع دون غاية واضحة، وهو ما يتعارض مع مبدأ النجاعة القضائية الذي يعتبر أحد أهداف ميثاق إصالح العدالة .

والملاحظ أن المشرع عدل الفصول المتعلقة بالتبليغ وإجراءاته فغير الفصلين 37 و39 جزئيا والفصل 38 كليا، والذي نسجله أن الفقرة الأولى من الفصل 37 لم يلحقها أي تغيير لا زيادة ولا نقصان وبقيت كما هي .

والملاحظ كذلك أن المشرع لا زال يتشبت بتعدد الأجهزة المكلفة بالتبليغ ويحددها في : كتابة الضبط والأعوان القضائيين و البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل و الطريقة الإدارية .

وبذلك يكون موقف المشرع واضح من خلال هذه التعديلات، مع الإشارة أن المشرع كان يجب عليه أن يعدل لفظة الأعوان القضائيين ويستبدلها بالمفوضين القضائيين إنسجاما مع التسمية الجديدة التي أقرها قانون 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.

وبالنسبة للفصل 38 : بعد أن كان الفصل 38 يتضمن فقرات ثالثة وبعد أن كان الإستدعاء يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو لكل شخص آخر يسكن معه، وأصبح الفصل 38 يتكون من فقرة واحدة وأصبح التبليغ للشخص نفسه أينما وجد، أي بغض النظر عن محل التبليغ أو في موطنه لا يهم من يوجد في ذلك الموطن ولا صفته بعد أن كانت صفة القرابة أو العمالة أو السكن مع المبلغ إليه لازمة في النص القديم .

وبذلك أصبح التبليغ في واقع الأمر لأي شخص في الموطن الخاص بالمبلغ إليه تبليغا صحيحا، وبذلك يكون المشرع قد وسع من فرص التبليغ ، ووضع حال للعديد من الإشكالات التي يثيرها التخصص الوارد بالفصل 38.

وبالنسبة للفصل 39 : فيلاحظ أن المشرع عدل الفقرة الثانية ، إذ أصبح الفصل كما يلي : "إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الإستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر..." ، مع الحق في إلصاق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ .

والبين كذلك أن الفصل 39 كان يتضمن تسعة فقرات وبقي العدد هو نفسه ولم يتم سوى تغيير الفقرة الثانية ، وذلك بإستبدال مصطلح عون كتابة الضبط بالجهة المكلفة بالتبليغ ، وكذلك إجراء القيام بإلصاق إشعار .

أشار الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية أنه " ترفق بالإستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الإستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه ، وإذا عجز من تسلم الإستدعاء عن التوقيع أو رفضه ، أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ، ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة ".

وقد أثارت هذه الفقرة حافظة الفقهاء ، ذلك أن المشرع حين أوجب على العون المكلف بالتبليغ الإشارة إلى عجز من تسلم الإستدعاء عن التوقيع أو رفضه ، فيه نوع من القصور . فإذا كانت الإشارة إلى رفض المتسلم للإستدعاء بالشهادة المرفقة بالإستدعاء أمرا مقبولا ، لأن ذلك يعكس الموقف لمن تسلمه ، فإنه كان على المشرع أن يسمح في حالة العجز عن التوقيع بالتوقيع بالبصمة وألا تعاد الشهادة إلى كتابة الضبط ، والسند في ذلك هو التخفيض من حدة طول الإجراءات التي عادة ما تعتري تطبيق قواعد المسطرة .

وختاما بقي أن نتساءل عن طبيعة مصير التبليغ الذي لم يحترم البيانات الشكلية التي ينص عليها القانون ، وأمام سكوت المشرع المغربي عن المسألة ، إضطلع القضاء وفي أعلى مستواه بمهمة سد النقص التشريعي ، وقرر بطلان كل تبليغ لم يتضمن الشكليات المنصوص عليها.

إقرأ أيضا : 
المواضيع الأكثر قراءة  :

موقع المستجدات يتمنى لكم التوفيق والنجاح.